• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد المبرم بين شخص معنوي عام والفرد لا يعد إدارياً إلا إذا اتصل بالمرفق العام وتضمن شروطاً غير مألوفة في القانون الخاص

العبرة في تكييف العقد على أنه إداري ليست بصفة أحد أطرافه، وإنما بموضوعه واتصاله بالمرفق العام وباشتماله على شروط غير مألوفة في القانون الخاص مع اتجاه الإدارة إلى أسلوب القانون العام؛ وإلا بقي العقد من عقود القانون الخاص.

نص الاجتهاد

إبرام عقد بين شخص معنوي عام وبين جهة أخرى من الأفراد لا يستلزم بحد ذاته اعتبار العقد من العقود الإدارية والمعيار المميز ليس في صفة المتعاقد بل في موضوع العقد واتصاله بالمرفق العام بالإضافة إلى نية الإدارة الأخذ باسلوب القانون العام ووضع شروط غير مألوفة في القانون الخاص وبالتالي فإن بيع البلدية عقارا من شخص بيعا لا يتضمن شروطا غير مألوفة هو عقد عادي