الأصل جواز اتفاق الخصوم على اختيار محكمة مختارة خارج سورية للفصل في النزاع، متى لم يمسّ الاتفاق أحكام الاختصاص الوطني الآمرة. والقواعد النموذجية أو العادات الموحدة في الاعتمادات المستندية لا تعدّ مصدراً ملزماً للاختصاص الدولي ولا تمنع تطبيق الاختصاص الوطني.
ليس في التشريع السوري مايمنع الاتفاق على تحويل الاختصاص في المحاكم السورية والمقاضاة امام محكمة المحل المختار ولو كان خارج سورية القواعد والعادات الموحدة الخاصة بالاعتمادات الميتندية لاتتمتع بصفة الالزام الدولي وانما هي من قبيل التوصيات او النماذج المترك الاخذ بها او اعتمادها لاصحاب الشأن وهي ايضاً لا تقرر او تحجب الاختصاص الوطني