• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مصالحة مسبب الضرر مع ذوي المصاب دون علم مؤسسة التأمين لا تعفيها من المسؤولية

لا تُعفى مؤسسة التأمين من مسؤوليتها لمجرد إبرام المتسبب بالضرر مصالحةً مع ذوي المصاب دون علمها، إذا لم يقم سببٌ قانونيٌّ صحيح لإسقاط التزامها.

نص الاجتهاد

إجراء مسبب الضرر مصالحة مع ذوي المصاب بدون علم مؤسسة التأمين لا يعفيها من مسئوليتها