لا تُعفى مؤسسة التأمين من مسؤوليتها لمجرد إبرام المتسبب بالضرر مصالحةً مع ذوي المصاب دون علمها، إذا لم يقم سببٌ قانونيٌّ صحيح لإسقاط التزامها.
إجراء مسبب الضرر مصالحة مع ذوي المصاب بدون علم مؤسسة التأمين لا يعفيها من مسئوليتها