تقدير النفقات العلاجية من سلطة محكمة الموضوع دون اشتراط إبراز الفواتير
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقات العلاجية وفق ما تستخلصه من عناصر الدعوى، ولا يتوقف قبولها على تقديم فواتير حصراً إذا توافرت لدى المحكمة القناعة بوجودها.
نص الاجتهاد
محكمة الموضوع تتولى تقدير النفقات العلاجية دون حاجة لإبراز فواتير