• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقدَّر التعويض للمصاب وفقاً لنسبة مسؤولية السيارة المؤمَّنة عن الحادث

إذا نشأ ضرر عن حادث سيارة مؤمَّنة، فإن التعويض للمصاب يُحتسب وفق قواعد المسؤولية التقصيرية وبمقدار نسبة مسؤولية تلك السيارة عند وقوع الحادث.

نص الاجتهاد

يتم تقدير التعويض الذي يستحقه المصاب وفق قواعد المسؤولية التقصيرية، طبقاً لنسبة مسؤولية السيارة المؤمنة وقت وقوع الحادث