إذا نشأ ضرر عن حادث سيارة مؤمَّنة، فإن التعويض للمصاب يُحتسب وفق قواعد المسؤولية التقصيرية وبمقدار نسبة مسؤولية تلك السيارة عند وقوع الحادث.
يتم تقدير التعويض الذي يستحقه المصاب وفق قواعد المسؤولية التقصيرية، طبقاً لنسبة مسؤولية السيارة المؤمنة وقت وقوع الحادث