لا يدخل مجرد الخطأ في تفسير القانون أو في استخلاص النتائج ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم الموجب للمخاصمة، ما دام النزاع يرد على تطبيق النصوص القانونية أو تقدير وقائع تترك لمحكمة الموضوع.
إن الخطأ في تفسير القانون واستخلاص النتائج لا يمكن أن تدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 16/9/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ القرار مخالف للنظام العام.2ـ الدعوى تتعلق بأضرار زراعية.3ـ الخبرة أكدت على أن الأضرار حدثت في 1991م.4ـ الخبرة جرت وفقاً لأحكام المادة /138/ بينات و 151 منه.5ـ المادة /63 أصول تحكم هذه الدعوى.6ـ المحكمة اعتمدت نص المادة /61/.7ـ عدم تطبيق المادة /63/ أصول فيه خطأ مهني جسيم.8ـ مخالفة الحكم برئيسها فيه خطأ مهني جسيم.9ـ سبق للمدعي أن حصل على تعويض عن مواسم سابقة.10ـ الحيازة القانونية هي الأصل في الادعاء.11ـ عمل الجهة المدعى عليها هو الذي سبب الاحتراق.في القانون والمناقشة القانونية:بما أن الخطأ في تفسير القانون واستخلاص النتائج لا يمكن أن تدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم وبما أن التقدير المحكمة على أن الضرر دائم من إطلاقات اختصاص لمحكمة الموضوع وهو ينتج عن تقديرنا الذاتي والذي منحه المشرع للمحكمة لكي تفصل القضية مما يحقق العدالة.وبما أن ما أرادته المحكمة حول تطبيق المادة 61 أصول لا يخرج عن تفسير القانون.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ رد الدعوى شكلاً.2ـ تغريم المدعي ألف ليرة سورية.