• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير العقد وتقدير الخبرة من سلطة المحكمة ولا يُعد الخطأ فيهما خطأً مهنياً جسيماً

تفسير العقد وتقدير عناصر الخبرة من المسائل الداخلة في السلطة التقديرية للمحكمة، ولا يتحول الخطأ فيها إلى خطأ مهني جسيم لمجرد وقوعه. وإذا اعتمدت المحكمة على خبرة غير مطعون فيها، أو على مستند صُودق عليه ضمناً بالمناقشة دون طلب إبراز أصله، فإن ذلك يدخل في حدود صلاحيتها القضائية ولا يصلح أساساً للمخاصمة...

نص الاجتهاد

المشرع أعطى المحكمين السلطة الواسعة في التفسير وأن هذا التفسير ما هو إلا اجتهاد ينبع من ذات المحكمين وهذا الاجتهاد مهما بلغ الخطأ فيه فإنه لا يمكن أن يدخل ضمن تعريف الخطأ المهني الجسيم والمحكمة عندما تستند إلى خبرة لم يطعن بها فإنها تكون استعملت صلاحيتها ولا يمكن أن يوصم هذه الصلاحية بالخطأ المهني الجسيم. المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 16/9/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ لم يتوافر الشكل ولا الصفة ولا التمثيل.2ـ الدعوى مقامة من قبل الحصول على رخصة الهدم والبناء.3ـ الدعوى شطبت ويتوجب تجديد رخصة البناء.4ـ لم يتم إبراز أصل العقد.5ـ رخصة الهم والبناء لا تشمل القسم الذي يشغله الموكل.6ـ وجود إشارة حق ارتفاق يمنع من تبديل حصته من مغاير للمسلحين إلى بناء مشفى.7ـ الكيدية في الإدعاء وتعميم البناء.في القانون والمناقشة القانونية:بما أن الدعوى التي أقامها الجمعية أمام محكمة الصلح تتضمن مطالب طالب المخاصمة بالإخلاء لعلة الهدم والبناء.بما أن محكمة الدرجة الأولى والثانية استجابتا لطلب الجمعية.بما أن الهيئة المخاصمة ردت على صحيفة التمثيل والصفة ردا مستساغا وأشارت إلى حكم المواد التي تحكم هذه للمأجور عن كون التفويض الصادر من رئيس الجمعية إلى المدعي يتناول الحق في التمثيل أمام القضاء. بما أن تفسير العقد واستخلاص النتائج من الأمور التي تخرج عن نطاق حالات المخاصمة لأن المشرع أعطى المحكمين السلطة الواسعة في التفسير وأن هذا التفسير ما هو إلا اجتهاد ينبع من ذات المحكمين. وهذا الاجتهاد مهما بلغ الخطأ فيه فإنه لا يمكن أن يدخل ضمن تعريف الخطأ المهني الجسيم. بما أن وبما أن الاجتهاد مستقر على أن الرخصة تبقى موقوفة إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي من القضاء.بما أن المحكمة أشارت إلى أنه لا لزوم إلى إبراز أصل العقد منوهين إلى أن الجمعية أبرزت صورة العقد وناقشت طالب المخاصمة فتغير شمول المأجور رخصة مما يعني الموافقة على مطابقة الصورة وبالتالي لا داعي لإبراز الأصل.بما أن المحكمة استندت للخبرة للنسب على أن المأجور يدخل ضمن حدود رخصة البناء وأشارت المحكمة إشارة صريحة إلى ذلك والمحكمة عندما تستند إلى خبرة لم يطعن بها فإنها تكون استعملت صلاحيتها ولا يمكن أن يوصم هذه الصلاحية بالخطأ المهني الجسيم.بما أن بيان القيد العقاري واضح والإشارة الموجودة لا شأن لطالب المخاصمة بها وإنما هي تتعلق بالمالكين والرخص الممنوحة.بما أن المحكمة أشارت إلى أن الكيدية منتفاه وأن من حق المالك هدم البناء القديم ولا يستطيع المستأجر التدخل في أنظمة البناء المشار.لذلك تقرر بالاتفاق:2ـ رد الدعوى شكلا.2ـ رد طلب وقف التنفيذ.