• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان الوكيل مرجع تصديق الوكالة وإلا جاز الحكم بالتخلية

إغفال بيان مرجع تصديق الوكالة من قبل الوكيل يوجب عدم الاعتداد بها في الخصومة، ويترتب عليه جواز الحكم بالتخلية متى كان ذلك مؤثراً في الدعوى.

نص الاجتهاد

إذا لم يبين الوكيل مرجع تصديق الوكالة يتعين معه إفراغ البطاقة من أثرها بالتخلية.