إغفال بيان مرجع تصديق الوكالة من قبل الوكيل يوجب عدم الاعتداد بها في الخصومة، ويترتب عليه جواز الحكم بالتخلية متى كان ذلك مؤثراً في الدعوى.
إذا لم يبين الوكيل مرجع تصديق الوكالة يتعين معه إفراغ البطاقة من أثرها بالتخلية.