• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق السكن يتفرع عن حق الاستعمال ويجوز لصاحب حق الانتفاع أن يطلب التخلية لعلة السكنى إذا توافرت شروط القانون

صاحب حق الانتفاع له، من حيث المبدأ، أن يستعمل العين المنتفع بها استعمالاً شخصياً وأن يطلب التخلية لعلة السكنى، لأن حق السكن متفرع عن حق الاستعمال؛ ولا يُردّ طلبه إلا إذا انتفى أحد الشروط القانونية الخاصة المنصوص عليها في قانون الإيجارات.

نص الاجتهاد

إن حق السكن يتفرع عن حق الاستعمال ويمكن أن يمارسه صاحب حق الانتفاع إن حق الانتفاع يخول صاحبه أن يؤجر الشيء المنتفع به لاستثماره والحصول على أجرته إن من حق صاحب الانتفاع إقامة الدعوى لعلة السكن وإن دعواه مسموعة وإن توافرت فيها شرائط المادة 5 فقرة /هـ/ إيجارات المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 18/9/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ المحكمة تعسفت في استعمال سلطة التقدير.2ـ المحكمة تجاهلت الوثائق المبرزة في الدعوى.3ـ المساس بحق الملكية المصان بالدستور.4ـ عدم الرد على استدعاء ورثة موجودة في الدعوى.5ـ عدم وجود وثيقة مؤيدة لاستنتاج المحكمة.6ـ في الدعوى قرائن تدل على انحياز الأكثرية.7ـ أقامت المدعى عليها دعوى رد القضاة واقترنت بالرد.8ـ عدم الرد على الأسباب والحجج القانونية الدافعة.في القانون والمناقشة القانونية:من الثابت على أن مدعية المخاصمة مالكة لحق الانتفاع للعقار موضوع دعوى الإخلاء في السجل العقاري وهي نفسها التي أحدثت عقد الإيجار مع المطلوب مخاصمتها.وبما أن طالبة المخاصمة هي صاحبة حق الانتفاع أقامت دعواها بالإخلاء لعلة السكنى.وبما أن الهيئة المخاصمة انتهت لرد هذا الطلب مناسبا على أنها تسكن دارا أخرى تعود ملكيتها إلى ابنها المقيم خارج الوطن وإن هذه الإقامة تمنعها من استعمال حقها بالتخلية للسكن.وبما أن ما ذهبت إليه الهيئة المخاصمة في واقعه مخالف للمبادئ الأساسية للقانون وانحراف عن الحدود الدنيا للقانون وتفسيره وأية ذلك بالتالي:إن حق السكن يتفرع عن حق الاستعمال ويمكن أن يمارسه صاحب حق الانتفاع.وبما أن المنتفع لا يدير الشيء المنتفع به ثابتا عن الغير وإنما يستعمل حقه الأصلي في الانتفاع في هذا يقول السنهوري في وسيطه:(للمنتفع الحق في استعمال الشيء المنتفع به على نحو الذي يستعمل به المالك فقد حل المنتفع بموجب حق الانتفاع محل المالك في استعمال الشيء مثله إذ أن يستعمل الشيء في كل ما عدا له وفي كل ما يمكن أن يستعمل وعلى ذلك يستطيع أن يستعمل الشيء استعمالا شخصيا فإذا كان هنالك دار فله أن يسكنها.إن حق الانتفاع يخول صاحبه أن يؤجر الشيء المنتفع به لاستثماره والحصول على أجرته إن للمنتفع حق عيني في العين المنتفع بها وهو حق الانتفاع وحق الانتفاع يجزي حق الملكية لأن هذا الحق الأخير مسجل على عناصر ثلاثة الاستعمال والاستخلاص والتصرف يقتطع بها من الانتفاع العنصرين الأوليين ويبقى العنصر الثالث (التصرف لمالك الرقبة).وإذا كان الأمر كذلك فإن من حق طالبة المخاصمة المطالبة بالإخلاء لعلة السكنى ولكن على شرط توافر الشروط الأخرى.إن محكمة الدرجة الأولى استثبتت من الأدلة المعروضة توافر الشروط المنصوص عليها بالفقرة /هـ/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات فقضت طالبة المخاصمة بما طلب.وبما أن هذه الفقرة اشترطت في أحد بنودها / أن لا يكون طالب التخلية مالكا سوى الشقة المطلوب تخليتها.وبما أن الأشغال في شقة أخرى لا يقوم مقام الملكية.وبما أن طالبة المخاصمة لا تملك شقة أخرى.وبما أنها تشغل الشقة الأخرى بالطريق العادية فإن هذا الإشغال لا يمنعنا من المطالبة بالتخلية للسكنى.وبما أن المحكمة فسرت النصوص من أجل استبعاد تطبيقها التطبيق الصحيح في هذه القضية وبالتالي قد أخطأت.وبما أن هذا الخطأ يعتبر خطأ مهنيا جسيما لأنه الجهل الفاضح بالمبادئ الأساسية في القانون ويشكل المبادئ الأساسية في القانون والتي تعتبر من بديهيات القانون. وبما أن الدعوى مهيأة للفصل.وبما أن القرار الصادر عن محكمة الدرجة مستجمع لشرائطه.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ قبول الدعوى شكلا.2ـ قبولها موضوعا وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حمص أساس /48/ قرار /49/ تاريخ 7/5/1997 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض.