إذا كان وجود الجريمة متوقفاً على ثبوت حق شخصي، فإن قواعد الإثبات الخاصة بهذا الحق تُطبق، ولا يمنع ذلك من توجيه اليمين الحاسمة للمدعي الشخصي لإثبات صحة سند الأمانة.
لا شيء يمنع من توجيه اليمين الحاسمة للمدعي الشخصي على صحة سند الأمانة طالما أن القانون حدد أنه إذا كان وجود الجريمة مرتبطا بحق شخص يجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به