• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا شيء يمنع من توجيه اليمين الحاسمة للمدعي الشخصي على صحة سند الأمانة طالما أن القانون حدد أنه إذا كان وجود الجريمة مرتبطا بحق شخص يجب

إذا كان وجود الجريمة متوقفاً على ثبوت حق شخصي، فإن قواعد الإثبات الخاصة بهذا الحق تُطبق، ولا يمنع ذلك من توجيه اليمين الحاسمة للمدعي الشخصي لإثبات صحة سند الأمانة.

نص الاجتهاد

لا شيء يمنع من توجيه اليمين الحاسمة للمدعي الشخصي على صحة سند الأمانة طالما أن القانون حدد أنه إذا كان وجود الجريمة مرتبطا بحق شخص يجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به