اليمين المتممة وسيلة يملكها القاضي لتدعيم اقتناعه عند وجود بداية دليل أو عناصر إثبات قائمة، ولا يجوز له الاعتماد عليها استقلالاً في حالة فقدان الدليل.
لا يجوز للمحكمة أن تعتمد اليمين المتممة من لدنها في حالة فقدان الدليل