• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى اليمين المتممة من تلقاء نفسها عند فقدان الدليل

اليمين المتممة وسيلة يملكها القاضي لتدعيم اقتناعه عند وجود بداية دليل أو عناصر إثبات قائمة، ولا يجوز له الاعتماد عليها استقلالاً في حالة فقدان الدليل.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة أن تعتمد اليمين المتممة من لدنها في حالة فقدان الدليل