• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وصف اليمين الحاسمة بالكيدية إلا إذا قام الحكم على وقائع واضحة تبين عناصر الكيد والتعسف

لا تُستخلص كيدية اليمين الحاسمة إلا من وقائع ثابتة وظاهرة في الدعوى، ويجب أن يبيّن الحكم عناصر الكيدية والتعسف بياناً واضحاً ومسبباً، وإلا شابه القصور في التعليل.

نص الاجتهاد

استنتاج كيدية اليمين الحاسمة يجب أن يكون مبنيا على حقائق بارزة في الدعوى وإذا ذهب الحكم إلى اعتبار اليمين كيدية دون أن يحدد عناصر الكيدية والتعسف فإنه يكون قاصرا في التعليل ويستحق النقض