لا تُستخلص كيدية اليمين الحاسمة إلا من وقائع ثابتة وظاهرة في الدعوى، ويجب أن يبيّن الحكم عناصر الكيدية والتعسف بياناً واضحاً ومسبباً، وإلا شابه القصور في التعليل.
استنتاج كيدية اليمين الحاسمة يجب أن يكون مبنيا على حقائق بارزة في الدعوى وإذا ذهب الحكم إلى اعتبار اليمين كيدية دون أن يحدد عناصر الكيدية والتعسف فإنه يكون قاصرا في التعليل ويستحق النقض