• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم علاقة الإيجار مع الشركة باعتبارها شخصاً اعتبارياً يمثله مديرها، وإلا وجب تبليغ كل مستأجر على حدة

تتحقق صحة إجراءات التبليغ في العلاقة الإيجارية بحسب صفة المستأجرين وتمثيلهم القانوني؛ فإذا كانت العلاقة مع شخص اعتباري وجب تبليغه بواسطة ممثله القانوني، وإلا لزم تبليغ كل مستأجر على حدة.

نص الاجتهاد

استئجار الشريكين لعقار يجعل علاقة المؤجر بالشركة علاقة قائمة مع شخص اعتباري يمثله مدير الشركة وإلا فإنه من المتوجب تبليغ كل من المستأجرين بطاقة بريدية خاصة به