تتحقق صحة إجراءات التبليغ في العلاقة الإيجارية بحسب صفة المستأجرين وتمثيلهم القانوني؛ فإذا كانت العلاقة مع شخص اعتباري وجب تبليغه بواسطة ممثله القانوني، وإلا لزم تبليغ كل مستأجر على حدة.
استئجار الشريكين لعقار يجعل علاقة المؤجر بالشركة علاقة قائمة مع شخص اعتباري يمثله مدير الشركة وإلا فإنه من المتوجب تبليغ كل من المستأجرين بطاقة بريدية خاصة به