• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة محكمة الموضوع في ترجيح أقوال الشهود لا تُعدّ خطأً مهنياً جسيماً ما لم تنطوِ على مخالفة جسيمة للقانون أو تجاهل متعمد للوقائع الثابتة في الملف

إن تقدير أقوال الشهود وترجيح بعضها على بعض من مسائل الواقع الداخلة في سلطة محكمة الموضوع، ولا ينهض وحده سبباً لقيام الخطأ المهني الجسيم إلا إذا بلغ حدّاً ينزل عن الحد الأدنى للمبادئ القانونية أو ينطوي على إغفال متعمد للوقائع الثابتة في الأوراق.

نص الاجتهاد

إن سلطة الترجيح بين شهود الإثبات وشهود العكس لا يمكن أن يدخل ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم المعروف بأنه نزول عن الحد الأدنى للمبادئ القانونية وجهل متعمد للوقائع الثابتة في الملف المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 21/9/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ ثبت الخطأ المهني الجسيم من قبل السادة في عدم مراعاة قواعد القانون وعدم الالتفات لأقوال الخصم ووثائقه وطرح الأدلة الثابتة في الدعوى.فالقانون حدد أحكام الحيازة واستقرار الاجتهاد على تحديد معنى الحيازة.ويتوجب على الحائز إثبات مشروعية وضع اليد ويتوجب إقامة الدعوى خلال سنة.والمدعية ادعت أنها سلمت العقار لابنتها على سبيل العارية وإن محمد بعير لم يخرج من حيازته ويصبح في حيازة من استلمه.2ـ لم تراع الهيئة أحكام اعتراض الغير.في القانون والمناقشة القانونية:من الثابت على أن طالب المخاصمة قد اعترض على القرار الصادر برد حيازة العقار رقم 1/4المحضر 7 منطقة صليبة العقارية والذي لم يكن طرفاً فيه.ومن الثابت على أن محكمة الدرجة الأولى استمعت إلى نية الطرفين.وبما أن المحكمة رجحت شهادة الشهود الجهة المعترض عليها.وقد أيدت الهيئة المخاصمة هذا الترجيح.وبما أن ما توصلت إليه المحكمة في واقعة يخرج من مفهوم الخطأ المهني الجسيم ذلك أن سلطة الترجيح بين شهود الإثبات وشهود العكس لا يمكن أن يدخل ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم المعرف بأنه نزول عن الحد الأدنى للمبادئ القانونية وجهل متعمد للوقائع الثابتة في الملف وبالتالي فإن ما نسب إلى الهيئة لجهة توافر شرائط الحيازة وسلطة الترجيح لا يمكن أن تدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم المعرف بالمادة 486 أصول.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ رد الدعوى شكلاً.2ـ تغريم المدعي ألف ليرة سورية.