• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الحيازة ذات حجية مؤقتة ولا يمنع ردها من إقامة دعوى جديدة متى توافرت أسبابها، وللمالك المشاع أن يطلب استرداد الحيازة مهما بلغت حصته

أحكام دعاوى الحيازة ذات حجية مؤقتة ولا تحوز منعاً دائماً من إعادة طرح النزاع عند قيام أسباب جديدة أو واقعات جديدة، لأن الحيازة تُبحث بمعزل عن أصل الحق. ويجوز للمالك المشاع، مهما بلغت حصته، أن يطلب استرداد الحيازة على الشيوع.

نص الاجتهاد

أية وثيقة لم تبرز أمام الهيئة المخاصمة يتوجب الالتفات عنها وعدم البحث بها طالما أن دعوى الحيازة لا تتعلق بأصل الحق, وإن هذه الدعوى ذات حجية مؤقتة إن دعاوى الحيازة من الدعاوى التي أعطاها المشرع أوصافا خاصة لإخراجها من الوصف القانوني للدعاوى الأخرى فلا شيء يمنع من إقامة دعوى مجددا من أي من الطرفين المالك المشاع ومهما بلغت حصته في العقار المشاع يملك الحق في المطالبة باتخاذ جميع الإجراءات بما فيها إقامته الدعاوى باسترداد الحيازة المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلاً بتاريخ 22/9/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ الموكل مستأجر للعقار منذ عقد الستينات.2ـ ومع ذلك نقول أنه وضع اليد كان في 1982 بدون منازعة.3ـ وضع اليد قد تحصن وفق المادة 65 أصول.4ـ المدعى عليه لا يملك سوى 600 سهم.5ـ الحق لا يحمى إلا بدعوى واحدة.6ـ التمسك بالمادة 66 مشروط بالمادة 69 أصول.في القانون والمناقشة القانونية:لا بد من التنويه إلى أن أية وثيقة لم تبرز أمام الهيئة المخاصمة يتوجب الالتفات عنها وعدم البحث بها وبالتالي فإن العقد والبطاقة لم يبرز أمام الهيئة المخاصمة مما يتوجب الالتفات عنها.والناحية الثانية طالما أن دعوى الحيازة لا تتعلق بأصل الحق.وطالما أن هذه الدعوى ذات حجية مؤقتة وبالتالي فإن إقامة دعوى جديدة لا يعني عدم الأخذ بالقواعد القانونية بل إنه الحق في إقامة الدعوى الجديدة من الحقوق المتجددة التي يمكن إقامتها في أية لحظة طالما أن هناك أسباب جديدة اقتنعتها وطالما أن دعاوى الحيازة من الدعاوى التي أعطاها المشرع أوصافا خاصة إخراجها من الوصف القانوني للدعاوى الأخرى فلا شيء يمنع من إقامة دعاوى مجددا من أي من الطرفين حسب الطلبات المعروضة. وبما أن المالك المشاع ومهما بلغت حصته في العقار المشاع يملك الحق في المطالبة باتخاذ جميع الإجراءات بما فيها إقامته الدعاوى باسترداد الحيازة.وبما أن صدور قرار سابق برد الحيازة لا يمنع من إقامة دعوى جديدة باعتبار أن الحجية في مثل هذه القرارات حجة مؤقتة.وبما أن التعليل والاستخلاص وتفسير القانون يخرج عن حدود أسباب وأحوال المخاصمة.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ رد الدعوى شكلا.2ـ تغريم المدعي ألف ليرة سورية.