• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم الجهة الخاسرة بالرسوم والمصاريف ولو لم ينص عليها عقد التأمين

تتحمل الجهة الخاسرة الرسوم والمصاريف القضائية، ولو لم يتضمن عقد التأمين نصاً صريحاً بشأنها.

نص الاجتهاد

الرسوم و المصاريف يتحملها الفريق الخاسر ولو لم يرد لها ذكر في عقد التأمين