تتحمل الجهة الخاسرة الرسوم والمصاريف القضائية، ولو لم يتضمن عقد التأمين نصاً صريحاً بشأنها.
الرسوم و المصاريف يتحملها الفريق الخاسر ولو لم يرد لها ذكر في عقد التأمين