• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق مؤسسة التأمين التعويض المعنوي ما لم ينص عليه عقد التأمين

التعويض المعنوي لا يُلزم به المؤمِّن أو مؤسسة التأمين ما لم ينص عقد التأمين صراحةً على شمول هذا النوع من التعويض.

نص الاجتهاد

لا مجال للتعويض المعنوي بالنسبة إلى مؤسسة التأمين إذا خلا عقد التأمين منه