التعويض المعنوي لا يُلزم به المؤمِّن أو مؤسسة التأمين ما لم ينص عقد التأمين صراحةً على شمول هذا النوع من التعويض.
لا مجال للتعويض المعنوي بالنسبة إلى مؤسسة التأمين إذا خلا عقد التأمين منه