الحق في الرجوع بالتعويض على تابع الشركة مقررٌ قانوناً متى قامت موجباته، ولا محلّ لتقريره ابتداءً بالحكم القضائي كأنّه حقّ غير قائم.
حق العودة بالتعويض على تابع الشركة مقرر بحكم القانون فلا وجه لتقريره بالحكم