• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق العودة بالتعويض على تابع الشركة مقرر بحكم القانون ولا يُقضى به إنشاؤه في الحكم

الحق في الرجوع بالتعويض على تابع الشركة مقررٌ قانوناً متى قامت موجباته، ولا محلّ لتقريره ابتداءً بالحكم القضائي كأنّه حقّ غير قائم.

نص الاجتهاد

حق العودة بالتعويض على تابع الشركة مقرر بحكم القانون فلا وجه لتقريره بالحكم