عقد التحكيم من التصرفات التي لا ينعقد إثباتها ولا الاحتجاج بها إلا بدليل كتابي، ولا يجوز استكماله أو إثباته بطرق الإثبات الشخصية أو باليمين.
لا يجوز إثبات عقد التحكيم إلا بالكتابة مما يحول دون قبول طريقة أخرى كالشهادة أو الإقرار أو اليمين.