لا يُشترط لتقديم الاستئناف تبليغ القرار المستأنف إلى الخصم أو إلى المحكمة؛ إذ يكفي أن يُقدَّم الاستئناف ضمن الأصول القانونية.
الطعن بالاستئناف لا يحتاج لتبليغ القرار المستأنف