• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمضرور أن يطالب أحد المتضامنين بالتعويض منفرداً دون وجوب مقاضاة جميع المتضامنين مجتمعين

يجوز للمضرور إقامة دعوى التعويض على أحد المتضامنين وحده، ولا يُشترط أن يختصم جميع المتضامنين معاً لنيل التعويض عن الضرر.

نص الاجتهاد

من حق المضرور إقامة دعوى التعويض بحق أحد المتضامنين بتعويض الضرر دونهم مجتمعين