يجوز للمضرور إقامة دعوى التعويض على أحد المتضامنين وحده، ولا يُشترط أن يختصم جميع المتضامنين معاً لنيل التعويض عن الضرر.
من حق المضرور إقامة دعوى التعويض بحق أحد المتضامنين بتعويض الضرر دونهم مجتمعين