• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد المسؤولية في حوادث السير لا يقتضي الاستعانة بخبرة فنية خاصة

في حوادث السير، يجوز للمحكمة أن تحدد المسؤولية استناداً إلى وقائع الدعوى ومعطياتها الظاهرة دون اشتراط معرفة فنية خاصة أو تقرير خبرة متى كانت عناصر الملف كافية للحسم.

نص الاجتهاد

تحديد المسؤولية في حوادث السير لا تتطلب معرفة فنية خاصة