• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة التصدي لأساس النزاع قبل التحقق من قبول الدعوى شكلاً

إذا كانت الدعوى غير مسموعة أو غير مقبولة شكلاً، امتنع على المحكمة أن تفصل في موضوع النزاع أو تتصدى لأساسه قبل استكمال شروط السماع الشكلية.

نص الاجتهاد

من المبادئ المقررة في القانون والفقه والاجتهاد أنه لا يسوغ للمحكمة أن تتصدى لبحث أساس النزاع إذا لم تكن الدعوى مسموعة لديها من حيث الشكل