إذا كانت الدعوى غير مسموعة أو غير مقبولة شكلاً، امتنع على المحكمة أن تفصل في موضوع النزاع أو تتصدى لأساسه قبل استكمال شروط السماع الشكلية.
من المبادئ المقررة في القانون والفقه والاجتهاد أنه لا يسوغ للمحكمة أن تتصدى لبحث أساس النزاع إذا لم تكن الدعوى مسموعة لديها من حيث الشكل