الوكالة التي تتضمن عبارة تفيد الخصومة «بأية صفة كانت» تُجيز للوكيل المخاصمة بصرف النظر عن الصفة المحددة الأخرى، وتُعد كافية لتمثيل الخصم في الدعوى المقامة عليه إضافةً للتركة.
إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المدعى عليهم إضافة للتركة ، وإن الوكالة الممنوحة لوكيل أحدهم كانت بالأصالة فقط ، ومع ذلك فإن ورود لفظة "بأية صفة كانت" في الوكالة كاف للمخاصمة بأية صفة