• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي ورود عبارة بأية صفة كانت في الوكالة لمخاصمة الوكيل بهذه الصفة ولو كانت الوكالة واردة بالأصالة

الوكالة التي تتضمن عبارة تفيد الخصومة «بأية صفة كانت» تُجيز للوكيل المخاصمة بصرف النظر عن الصفة المحددة الأخرى، وتُعد كافية لتمثيل الخصم في الدعوى المقامة عليه إضافةً للتركة.

نص الاجتهاد

إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المدعى عليهم إضافة للتركة ، وإن الوكالة الممنوحة لوكيل أحدهم كانت بالأصالة فقط ، ومع ذلك فإن ورود لفظة "بأية صفة كانت" في الوكالة كاف للمخاصمة بأية صفة