التخلف عن الاستجواب يُعامل كقرينة قضائية تقديرية لا قيمة إلزامية لها، ولا يُستند إليه في إثبات أو نفي التزامٍ متى كان القانون يشترط الكتابة لإثبات أصل الالتزام أو ما يخالفه.
إن التخلف عن الاستجواب يعتبر مجرد قرينة قضائية لأن نتائجها غير محددة في القانون ويعود تقدير قيمتها للقاضي إذا شاء أخذ بها وإن شاء لم يأخذ بها ولا يجوز الأخذ بها إلا في الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة إن تخلف الطاعنة عن الاستجواب لا يمكن أن يعتبر قرينة قضائية طالما أن أصل الالتزام لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة