أسباب رد القاضي محصورة حصراً في الحالات القانونية المحددة، فلا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها، ولا يكفي مجرد تحسس الخصم من إجراءات القاضي أو دعواه بعدم الحياد ما لم يندرج ذلك ضمن أسباب الرد المقررة.
إن أسباب الرد إنما وردت على سبيل الحصر في المادة 174 من الأصول المدنية فلا يقاس عليها ولا يجوز التوسع فيها تبعا لأهواء الخصوم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 1/10/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب الطعن:1ـ من القواعد الأساسية حياد الفياض.2ـ العداوة تولدت وظهرت بشكل جلي وواضح خلال سير الدعوى حيث بدأ تحيز القاضي.3ـ لم تلتفت المحكمة إلى ما أثاره طالب الرد.4ـ ما ذهبت إليه القرارات في غير محله.5ـ لم تراع المحكمة حق الدفاع المقدس.6ـ تجلت عدم حيادية القاضي في متابعته الدعوى.7ـ أصدرت قرار بتكليف الخصم إثبات التواطؤ.النظر في الطعن:حيث إن أسباب الرد إنما وردت على سبيل الحصر في المادة 174 من الأصول المدنية فلا يقاس عليها ولا يجوز التوسع فيها تبعاً لأهواء الخصوم.وحيث أن ما يثار من أسباب لم يرد في إحدى حالات المادة 172 من الأصول ولا يمكن استشفاف العداوة من الإجراءات التي يتخذها القاضي أثناء رؤية الدعوى وإلا أباح ذلك لكل طرف طلب الرد وتعطيل سير العدالة.وإذا كان لطالب الرد رءيا في مخافة القانون أثناء نظر الدعوى فإن ذلك يبحث أمام المرجع الأعلى عند الطعن بالحكم الصادر بالدعوى إن كان لذلك مقتضى.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ رفض الطعن.