• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أجر المالك العقار لغايات تجارية سقطت مزية الإخلاء لعلة التملك

العبرة في الإخلاء لعلة التملك ليست بالوصف العقاري المجرد بل بغاية الإيجار واستعمال المأجور؛ فإذا ثبت أن المؤجر أجر العقار كمحل تجاري، انتفت مزية الإخلاء المقررة لدور السكن، ولا تقوم دعوى الإخلاء لعلة التملك على أساس.

نص الاجتهاد

إن العقار المشغول وإن كان ورد في القيد العقاري أنه دار للسكن إلا أن المالك المؤجر أجره إلى الغير كمحل تجاري ولغايات تجارية بحتة فإنه يكون تنازل عن جميع الميزات التي منحها المشرع له في الإخلاء يجعل دعوى الإخلاء لعلة التملك غير قائمة على أساس. المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 4/10/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ المحكمة خالفت اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.2ـ الحكم لم يأخذ بعين الاعتبار حجية الحكم المبرم.3ـ القرار لم يراع المبادئ الأساسية في القانون.4ـ الهيئة المخاصمة أهملت وثيقة هامة ومنتجة في الدعوى.5ـ الهيئة لم تحط بالقضية ووقائعها.في القانون والمناقشة القانونية:مما لا جدال بين الطرفين على ذلك المستأجر استأجر دار صالحة للسكنى ومما لا جدال فيه صحة عقد الإيجار المعقود بين الطرفين.ومما لا جدال فيه أيضا على أن هذا المأجور ووفق ما جاء في نصوص العقد لغاية تجارية وإن كان احتوى على غرفة وكرد ورد فإن العقد بمجمله وكما ورد فيه لغاية التجارة.وإذا كان الأمر كذلك فإن تملك ذلك المستأجر لعقار آخر لا يمكن الحكم عليه بالإخلاء لعلة التملك لأن ذلك الأمر في دور السكن والمخصصة لسكن الأفراد وعائلاتهم وبالتالي تتحقق أسباب الإخلاء في حال تملك المستأجر دار صالحة للسكنى إلى جانب سكناه في دار مستأجرة مع عائلته وفي هذه القضية الاختلافات كبيرة حيث أن العقار المشغول وإن كان ورد في القيد العقاري أنه دار للسكن إلا أن المالك المؤجر أجره إلى الغير كمحل تجاري ولغايات تجارية بحتة فإنه يكون تنازل عن جميع الميزات التي منحها المشرع له في الإخلاء طالما أن الصلاحية تحيط ارتباطا بين العقار المؤجر والعقار المملوك وهذه الصلاحية تعني أن تكون الدار الأولى مؤجرة للسكنى وان تكون الدار المملوكة تشمل شقة مستقلة صالحة للسكنى واختلاف الغاية بين النوعين يجعل دعوى الإخلاء لعلة التملك غير قائمة على أساس.وبما أنه وجود غرفة في المأجور من أجل النوم لا يخرج العقد عن الغاية التجارية هي الصفة التالية لهذا المأجور.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ رد الدعوى شكلا.2ـ تغريم المدعي ألف ليرة سورية.