• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد موضوع النزاع في صك التحكيم أو أثناء المرافعة شرطٌ لازمٌ لصحة التحكيم

تحديد موضوع النزاع في صك التحكيم أو أثناء المرافعة شرطٌ لازمٌ لصحة التحكيم، ولا يغني عنه تفويض المحكمين بالصلح؛ فإذا خلا التحكيم من هذا التحديد كان باطلاً بطلاناً مطلقاً من النظام العام.

نص الاجتهاد

يجب تحديد موضوع النزاع في صك التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً والبطلان هنا هو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام المناقشة: حيث أن دعوى الطاعن أمام المحكمة البدائية في ادلب تهدف إلى ابطال صك التحكيم المؤرخ في 12/6/1974. وحيث ان المادة 510 من قانون أصول المحاكمات أوجب أن يحدد موضوع النزاع في صك التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان الحكم باطلاً. وحيث أن البطلان المقرر بنص القانون في هذه الحالة هو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام لأن المشرع هدف من وجوب تحديد موضوع النزاع صيانة حقوق الطرفين المتعاقدين اللذين تخليا عن القضاء العادي والضمانات التي يوفرها فلا ينظر المحكمون إلا فيما حكّموا به. ولأن الالتجاء إلى المحكمين استثناء من أصول التقاضي التي تجعل الفصل في الخصومات من اختصاص المحاكم دون سواها. وحتى يكون حكم المحكمين منصباً على منازعات واضحة ومحددة (قرار ال<p> نقض قرار 46 تاريخ 21/1/1959). وحيث أنه إذا كانت محكمة الموضوع تستقل بتفسير العقود ومنها عقد التحكيم فإن ذلك مشروط بأن يكون التفسير متفقاً وماقصده المشرع بشأن الآثار التي رتبها على العقد وبما لايخرج عن النصوص الواضحة فيه. وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي لم يتبع هذا النهج وإنما اقتصر على الإحالة لما قرره الحكم البدائي بشأن البطلان يغدو مشوباً بالقصور مما يوجب نقضه. وحيث أن النقض يتيح للطاعن اثارة ما أورده في السبب الأول من أسباب الطعن أمام محكمة الموضوع عند الاقتضاء لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.