دعوى المخاصمة لا تصلح لإثارة أسباب ودفوع جديدة خارج نطاق ما طُرح أمام الهيئة المخاصمة؛ إذ لا يُتصوّر الخطأ المهني الجسيم إلا في مخالفة قانونية وقعت في أسباب أُثيرت من الأصل وجرى بحثها ضمن الخصومة.
دعوى المخاصمة لا يجوز أن تثار فيها دفوع وأساب جديدة لم يتناولها الحكم أو لم يثرها أي من الطرفين أمام الهئية المخاصمة لأنه لا يمكن القول بالخطأ المهني الجسيم إلا للأسباب التي تم إثارتها ابتداءا وارتكبت المحكمة مخالفة قانونية تصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 5/10/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ الإدخال لا يجوز إلا بدعوى مبتدأة.2ـ لم تثبت الهيئة المطلوب مخاصمتها واقعة القسمة الرضائية.3ـ أقرت الهيئة المطلوب مخاصمتها أن الأرض لا تقع ضمن أراضيهم.4ـ العقار ما زال على الشيوع.5ـ حاشية مدير الزراعة تؤكد الشيوع.6ـ مؤسسة الإنشاءات العسكرية تقوم بالعمل وبالتالي فهي تلتزم بالتعويض.7ـ دعوى المسؤولية تسقط بمضي ثلاث سنوات.في القانون والمناقشة القانونية:لئن كانت دعوى المخاصمة دعوى تعويضية مبتدأة إلا أنه لا يجوز أن تثار فيها دفوع وأسباب جديدة لم يتناولها الحكم ولم يثرها أي من الطرفين أمام الهيئة المخاصمة.وعلى هذا الأساس لا يجوز إبداء دفوع جديد لأنه لا يمكن القول بالخطأ المهني الجسيم إلا للأسباب التي تم إثارتها ابتداء وارتكبت المحكمة مخالفة قانونية تصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.وبما أن جميع الدفوع والأسباب المثارة إنما هي دفوع جديدة عدا ما يتعلق بالشيوع والذي تم بحثه وإبراز الوثائق على انقضائه.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ رد الدعوى شكلاً.2ـ الإعفاء من الغرامة والرسوم.