الأصل في الهبة بين الزوجين اللزوم من تاريخ صدورها، فلا يجوز الرجوع فيها إلا برضاء الموهوب له، وتُعتبر الزوجية مانعاً من موانع الرجوع في الهبة.
ان الهبة بين الزوجين هي هبة لازمة منذ صدورها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير رضاء الموهوب له وتعتبر الزوجية مانعة من الرجوع في الهبة