• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الهبة بين الزوجين لازمة ولا يجوز الرجوع فيها بغير رضا الموهوب له

الأصل في الهبة بين الزوجين اللزوم من تاريخ صدورها، فلا يجوز الرجوع فيها إلا برضاء الموهوب له، وتُعتبر الزوجية مانعاً من موانع الرجوع في الهبة.

نص الاجتهاد

ان الهبة بين الزوجين هي هبة لازمة منذ صدورها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير رضاء الموهوب له وتعتبر الزوجية مانعة من الرجوع في الهبة