ردّ القضاة من الإجراءات التي تتطلب توكيلاً خاصاً مستقلاً ومبرزاً أمام المحكمة، ولا يمتد إليها مجرد التوكيل في الخصومة الأصلية.
لا يكفي أن يكون الوكيل وكيلا في الدعوى الأصلية اذ لابد من ابراز سند التوكيل الذي يخوله رد القضاة الذي لا يكون إلا بتوكيل خاص المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 14/10/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب الطعن:1ـ الدعوى ابتداء وهي بالوكالة عن الجهة الطاعنة.2ـ الدعوى المطعون بقرارها جزء لا يتجزأ من الدعوى الأساسية.النظر في الطعن:طالما أن الدعوى قدمت من وكيل فلا بد من إبراز الوكالة أمام المحكمة الناظرة في طلب الرد.وسير المحكمة على عدم قبول الدعوى لعدم وجود وكالة قد صادف محله.لا يكفي أن يكون الوكيل وكيلاً في الدعوى الأصلية إذ لا بد من إبراز سند التوكيل الذي يخوله رد القضاة الذي لا يكون إلا بتوكيل خاص.لذلك تقرر بالإجماع:1ـ رفض الطعن.2ـ مصادرة التأمين.