• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام القابلة للطعن بطرق الطعن العادية لا يجوز مخاصمتها قبل استنفاد تلك الطرق

الحكم القابل للطعن العادي لا يخاصم قاضيه قبل استعمال طرق الطعن العادية واستنفادها، لأن دعوى المخاصمة طريق استثنائي لا يُلجأ إليه إلا ضمن نطاقه وشروطه، ولا يكفي فيها مجرد الخطأ العادي في تطبيق القانون أو تفسيره.

نص الاجتهاد

إن الأحكام التي يصدرها القاضي إذا كانت قابلة لطرق الطعن العادية فلا تقبل المخاصمة بها وتعليل ذلك إن إصلاح الخلل في الأحكام عن طريق الطعن فيها وفق طرق الطعن العادية أوسع مدى من إصلاحها عن طريق مخاصمة القاضي الذي أصدره وأن دعوى المخاصمة تخضع لشرائط شكلية وقواعد محددة ولا يعتمد فيها للخطأ العادي في تطبيق القانون وتفسيره المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 14/10/1998 وعلى كافة أوراق القضية.وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في القانون والمناقشة القانونية:من الثابت على أن المدعى عليه بالمخاصمة محمد سلمان عبود أقام دعواه ضد طالب المخاصمة أمام محكمة البداية في القرداحة وبمواجهة الجمعية التعاونية السكنية للتشييد والبناء في اللاذقية مدعيا أنه أعطى طالب المخاصمة مبلغا من المال من أجل تسجيله بعضوية الجمعية المذكورة إلا أن المدعى عليه اكتتب باسمه مستغلا غياب المدعي وسجل اكتتابه لدى الجمعية برقم 1049 وقد استلم المسكن رقم 33 من المقسم 67 مشروع رقم 33 من المقسم 67 مشروع الجمعية رقم /8/ لذا يلتمس:ـ ترقين اسمه من سجل الجمعية وإحلاله محله وإنه مستعد لدفع كامل الأقساط.ـ وقد جرى تبليغ هذه الدعوى إلى طالب المخاصمة وتم إخطاره وصدر القرار حيث جرى تبليغه بنفس الطريقة واكتسب القرار الدرجة القطعية.وبما أن طالب المخاصمة وبدلا من استئناف القرار البدائي فقد تقدم يطلب المخاصمة مستندا إلى الأسباب التالية:1ـ الدعوى الأصلية لم تحتوي إلا استدعاء الدعوى.2ـ مذكرة التبليغ جرت إلى الزوجة الأولى دون أن يبين الشرطي سبب تبليغ الموكل بهذه الصورة وبالواسطة.3ـ اعتبرت المحكمة التبليغ صحيحا وقرر الإخطار.4ـ اعتبرت المحكمة الإخطار غير أصولي وقررت تجديده.5ـ كان الإخطار عن جلسة 22/10/1997 مبلغ بواسطة زوجة وعن طريق الشرطة واعتبرته المحكمة صحيحا.6ـ حكمت المحكمة بالدعوى بعد أن اعتبرت الإخطار صحيحا.7ـ لا ولاية لمحكمة البداية المدنية بالقرداحة للنظر في هذه الدعوى باعتبار أن العقار غير واقع في نطاق اختصاصها.8ـ قبول المحكمة بالاختصاص القيسي دون بيان ذلك يعتبر خطأ مهنيا جسيما.9ـ لا بد من اختصام الجمعية في دعاوى المحمولية.10ـ مذكرات الدعوى غير أصولية.11ـ الإخطار مشوب بالعيب.12ـ الطالب العارض بالتسليم كان يتوجب تبليغه إلى الموكل.13ـ من العجيب أن تستجيب المحكمة إلى الدعوى دون أي مستند قانوني.وبما أن هذه الأسباب جميعها لا تصلح في هذه الدعوى وأمام هذه المحكمة فطالما أن الحكم قد صدر عن محكمة البداية المدنية وطالما أن أحكام محاكم البداية المدنية خاضعة للطعن بطريق الاستئناف.وطالما أن القواعد القانونية تقتضي على المدعي طالب المخاصمة سلوك طريق الطعن العادي وهو الاستئناف وأن يوضح الصورة التي دخل إليها القرار ولا يستطيع اللجوء إلى المخاصمة إلا بعد استنفاذ جميع طرق الطعن العادية وغير العادية وقد استقر الاجتهاد هذه المحكمة على إن الأحكام التي يصدرها القاضي إذا كانت قابلة لطرق الطعن العادية فلا تقبل المخاصمة بها وتعليل ذلك إن إصلاح الخلل في الأحكام عن طريق الطعن فيها وفق طرق الطعن العادية أوسع مدى من إصلاحها عن طريق المخاصمة القاضي الذي أصدرها وأن الدعوى المخاصمة تخضع لشرائط شكلية وقواعد محددة ولا يعتمد فيها للخطأ العادي في تطبيق القانون وتفسيره.وطالما أن طالب المخاصمة سلك طريق المخاصمة وقبل أن يستنفذ طرق الطعن العادية فإن دعواه غير مقبولة شكلا.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ رد الدعوى شكلا.2ـ رد طلب وضع إشارة الدعوى.