لا يُعدّ طلب إدخال شخص أمام محكمة الاستئناف ممنوعاً إذا كان قد طُرح إدخاله أمام المحكمة الابتدائية ورفض أو أُهمل الرد عليه؛ إذ ينحصر المنع في الطلبات الجديدة التي تثار لأول مرة أمام الاستئناف.
الاجتهاد القضائي قد استقر على أن الإدخال الممنوع أمام محكمة الاستئناف لا يشمل من طلب إدخالهم أمام المحكمة البدائية ورفضته أو لم ترد عليه ولا يخضع هذا الإدخال لتقدير المحكمة وينحصر أثر هذا المنع على الطلبات الجديدة التي تثار أمام محكمة الاستئناف