• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى تثبيت شراء العقار الواقع في منطقة حدودية إلا بعد إبراز الترخيص الإداري قبل صدور الحكم في الموضوع

اشتراط الترخيص الإداري لتثبيت شراء العقار الواقع في منطقة حدودية هو شرط لازم للسمع والفصل في الدعوى، ويجب تقديمه أمام محكمة الموضوع قبل صدور الحكم، وإلا كانت الدعوى غير مسموعة شكلاً.

نص الاجتهاد

إن دعوى تثبيت شراء عقار واقع على الحدود يخضع لترخيص إداري يصدر عن الجهات المختصة و إن الدعوى لا تسمع بدون هذا الترخيص ولا يجوز تقديمه لدى محكمة النقض المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 17/10/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ اعتبرت المحكمة أن المدعي بالمخاصمة لم يضع إشارة دعواه على صحيفة العقار.2ـ اعتبرت المحكمة أن إقرار المدعى عليها عوش للمدعي بالمخاصمة بصحة دعواه كان نتيجة التواطؤ بينهما بقصد الإضرار بالجهة المتدخلة.3ـ اعتبرت المحكمة أن إبراز الرخصة لأول مرة أمام محكمة النقض غير وارد.فعن ذلك:من حيث أن دعوى المدعي بالمخاصمة فاروق الأيوب تقوم على المطالبة بتثبيت شرائه من المدعى عليها عوش الشيخ قاسم تمام العقار 233 من المنطقة العقارية المزرعة التابعة لمنطقة اعزاز وتسجيله باسمه في السجل في السجل العقاري وقد تدخل بالدعوى المتدخلتان ناريمان ووفاء علوي وطلبتا تثبيت شرائهما من المدعى عليها عوش الشيخ قاسم بواقع 800/2400 سهما لكل منهما من العقار موضوع الدعوى وتسجيله ذلك في السجل العقاري.وقررت محكمة البداية رد دعوى المدعي فاروق أيوب لمخالفتها القانون وتثبيت شراء المتدخلتين لحصة قدرها 800/2400 سهما لكل منهما من العقار موضوع الدعوى وتسجيل ذلك في السجل العقاري وصدق القرار استئنافا ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع عليه فكانت دعوى المخاصمة هذه.ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قد ردت دعوى المدعي بالمخاصمة شكلا لسبق أوانها ولعدم إبرازه الترخيص الإداري لخضوع القرار لأحكام المرسوم 193 لعام 1952 تبعا لوقوعه في منطقة حدودية وان ذلك يقتضي عدم البحث في موضوع دعواه كما أن محكمة الاستئناف صادقت على القرار البدائي لتخلف الشرط الشكلي لقبولها ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع على القرار الاستئنافي من قبل المدعي بالمخاصمة بنفس السبب المذكور وان إضافة سببا آخر من قبيل التزيد وهو عدم وضع المدعي بالمخاصمة إشارة دعواه على صحيفة العقار لأن الدعوى مستوجبة الرد شكلا وعلى فرض أن المدعي وضع إشارة الدعوى ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر لدى محكمة النقض على وجوب إبراز الرخصة لتملك العقار من مناطق الحدود حتى تاريخ إصدار الحكم. ومن حيث أن المدعي بالمخاصمة لم يبرز تلك الرخصة أمام محكمة الموضوع لعدم حصوله عليها بتاريخ إصدار الحكم من قبل محكمة الموضوع وانه من غير الجائز إبراز الرخصة أمام محكمة النقض حصل عليها بتاريخ لاحق لصدور قرار محكمة الموضوع لأن محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع وتقتصر مراقبتها على حسن تطبيق محكمة الموضوع للقانون.ولما كان رد دعوى المدعي كان لناحية شكلية وجاء في محله القانوني مما يبعد الهيئة المخاصمة عن مرميها بالوقوع بالخطأ المهني الجسيم.لذلك تقرر بالاتفاق وفقا لمطالبة النيابة العامة:1ـ رد الدعوى شكلا ومضمونا ورد طلب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.2ـ تغريم طلب المخاصمة ألف ليرة على أن يقطع منها مبلغ التأمين المدفوع.