• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلغاء التجريم أو تعديل وصف الجرم لصالح المتهم يوجب وقف الملاحقة أو تعديل الحكم

القانون الجنائي الأصلح للمتهم يُطبَّق فوراً على الدعوى الجزائية، فإذا أُلغي التجريم أو استُبدل الوصف بوصف أخف وجب وقف الملاحقة أو تعديل الحكم بما ينسجم مع النص الجديد.

نص الاجتهاد

«إلغاء التجريم أو تعديل وصف الجرم بما يفيد المتهم يوجب وقف الملاحقة أو تعديل الحكم وفق القانون الجديد». محكمة النقض السورية – الغرفة الجنائية – قرار 1457 أساس 1689 تاريخ 18 – 10 – 1998.