امتناع من يصح تبليغه قانوناً عن استلام التبليغ أو طلبه تبليغ الموكل يُرتّب أثر الرفض القانوني، فيُعتدّ بتاريخ الامتناع بدءاً لسريان المهل، ولا يتوقف ذلك على استكمال إجراءات إضافية.
امتناع الوكيل عن التبليغ وطلبه تبليغ الموكل مخالف لأمر القانون ويستوجب اعتبار التبليغ حاصلاً من تاريخ الامتناع دون حاجة لإجراء كالإلصاق. كما أن اعتذار الوكيل عن التبليغ ومطالبته بإرساله إلى موكله بحكم الرفض ويجعل مهلة الطعن تبدأ بحق الموكل