لا يوقف التقادم إلا المانع القانوني الحقيقي الذي يحول دون المطالبة بالحق، أما المنع المؤقت من السفر فلا يكفي بذاته لإيقافه ما دام يمكن رفع الدعوى في وقت آخر أو بوساطة وكيل.
لا يشكل منع صاحب الحق من مغادرة بلاده في زمن معين المانع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 379 من القانون المدني الذي يمنع سريان التقادم لأن المنع من الخروج في وقت معين لا يبرر تأخر صاحب الحق عن المداعاة بحقه في أي وقت آخر كما وأن ذلك المنع لا يحول دون المطالبة بالحق بواسطة وكيل حين يتعذر حضور الأصيل بالذات