إذا وقع الحجز الاحتياطي على حق شخصي على نحو غير جائز قانوناً، جاز الاعتراض عليه، ويُفسخ القرار القاضي بإلقائه لصدوره في غير محله.
الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي على حق شخصي يكون في محله القانوني ويكون القرار المستأنف بإلقاء الحجز الاحتياطي صادراً في غير محله ويتعين فسخه.