• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاعتراض على الحجز الاحتياطي الواقع على حق شخصي ويجب فسخ القرار الصادر به إذا وقع في غير محله القانوني

إذا وقع الحجز الاحتياطي على حق شخصي على نحو غير جائز قانوناً، جاز الاعتراض عليه، ويُفسخ القرار القاضي بإلقائه لصدوره في غير محله.

نص الاجتهاد

الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي على حق شخصي يكون في محله القانوني ويكون القرار المستأنف بإلقاء الحجز الاحتياطي صادراً في غير محله ويتعين فسخه.