يشترط لصحة التبليغ بواسطة الوكيل أن يرد رقم الوكالة في بطاقة التبليغ بياناً صحيحاً ومحدداً، ولا يُستعاض عن ذلك بعلم المخاطَب السابق بالوكالة أو بتعامله مع الوكيل، لأن الغاية هي تمكينه من التثبت من الصفة واستمرارها.
معرفة المستأجر بالوكيل وتعامله السابق لا يغني عن ذكر رقم الوكالة بصورة صحيحة في متن البطاقة ليكون المستأجر قادراً على التثبت من صفة مرسل البطاقة واستمراريتها أيضاً.