ثبوت قعود المريض وملازمة الفراش وعدم استطاعته رؤية أعماله ليس شرطاً لازماً لتوفر مرض الموت، وإنما هو قرينة يجوز للمحكمة الاستئناس بها في استثبات قيام المرض وتولد الخوف من الموت.
ثبوت قعود المريض وملازمة الفراش وعدم استطاعته رؤية أعماله ليس بشرط لازم لتوفر مرض الموت وإنما هو قرينة تستطيع المحكمة من خلالها توفرها استثبات تولد الشعور بالخوف من الموت