• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ملازمة الفراش ليست شرطًا لازمًا لثبوت مرض الموت وإنما هي قرينة على تحققه

ثبوت قعود المريض وملازمة الفراش وعدم استطاعته رؤية أعماله ليس شرطاً لازماً لتوفر مرض الموت، وإنما هو قرينة يجوز للمحكمة الاستئناس بها في استثبات قيام المرض وتولد الخوف من الموت.

نص الاجتهاد

ثبوت قعود المريض وملازمة الفراش وعدم استطاعته رؤية أعماله ليس بشرط لازم لتوفر مرض الموت وإنما هو قرينة تستطيع المحكمة من خلالها توفرها استثبات تولد الشعور بالخوف من الموت