• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب تبدل هيئة المحكمة أو أحد أعضائها إعادة الإجراءات ما دام الخصوم قد أتيحت لهم فرصة الدفاع

لا يوجب قانون أصول المحاكمات إعادة الإجراءات لمجرد تبدل هيئة المحكمة أو أحد قضاتها، ما لم يوجد نصّ خاص يقرر خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

ليس في قانون أصول المحاكمات ما يوجب إعادة الإجراءات عندما . تتبدل هيئة المحكمة أو أحد أعضائها