لا يوجب قانون أصول المحاكمات إعادة الإجراءات لمجرد تبدل هيئة المحكمة أو أحد قضاتها، ما لم يوجد نصّ خاص يقرر خلاف ذلك.
ليس في قانون أصول المحاكمات ما يوجب إعادة الإجراءات عندما . تتبدل هيئة المحكمة أو أحد أعضائها