• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الدعوى غير القابلة للتجزئة يجب اختصام جميع الخصوم عند الطعن ولو بعد فوات الميعاد وعلى المحكمة دعوة من لم يطعن ضدهم

في الدعاوى غير القابلة للتجزئة، يوجب تعدد الخصوم اختصام جميعهم في الطعن إذا وُجه ضد أحدهم فقط، ويجوز استكمال الخصومة باختصام الباقين ولو بعد الميعاد، كما يتعين على المحكمة دعوة من لم يطعن ضدهم.

نص الاجتهاد

اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أنه إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئية وكان الخصوم متعددين ورفع الاستئناف ضد أحدهم وجب اختصام الباقين ولو بعد فوات الميعاد وعلى المحكمة ذاتها أن تدعو الاشخاص الثالثين الذين لم يطعن ضدهم في الدعوى