الطعن بالنقض إجراءٌ شكليّ لا يصحّ إلا إذا تولّى تقديمه محامٍ أستاذٌ مسجّل في سجلّ المحامين الأساتذة، وإلا ترتّب ردّ الطعن شكلاً.
الطعن بالنقض لا يقبل إلا من محام أستاذ مسجل في سجل المحامين الأساتذة. المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 26/10/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في الشكل:حيث أن الطعن بالنقض لا يقبل إلا من محام أستاذ مسجل في سجل المحامين الأساتذة وفقا لأحكام المادة 252/1 من الأصول.وحيث أن الطعن رفع من الطاعن بالذات دون محام وكيل يمثله وحيث أن ذلك يستتبع رد الطعن شكلا.لذا حكمت الهيئة بالإجماع:1ـ رفض الطعن شكلا.2ـ مصادرة التأمين.