• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة البداية في المنطقة الاستئنافية الواحدة بإكساء حكم الحكمين بصفتها قاضي الأمور المستعجلة دون اعتبار للاختصاص المحلي

إذا تم اتفاق التحكيم وإبراز الصك أمام محكمة بداية ضمن منطقة استئنافية واحدة، فإن طلب إكساء حكم الحكمين يقدّم إلى أي محكمة بداية في تلك المنطقة بوصفها قاضي الأمور المستعجلة، لأن التوزيع بين محاكمها توزيع إداري لا يمسّ الاختصاص، ولا يؤدي الخطأ في تعيين المحكمة داخل المنطقة إلى انعدام القرار بل إلى خطأ...

نص الاجتهاد

جميع محاكم البداية في المنطقة الواحدة تعتبر ذات اختصاص إن إكساء حكم الحكمين يقدم إلى محكمة البداية بوصفها المستعجل إن الأصل في القضاء المستعجل أن يكون مقصودا لقضاء البداية إذا كان الاتفاق على التحكيم وإزالة الصك تم أمام محكمة البداية وإذا كان الأطراف والحالة هذه ارتضوا التحكيم طريقا لحل خلافاتهم فإنه لم يعد للقضاء العادي اختصاص في ذلك القرار الذي يصدر عن الحكمين لا يصير واجب التقيد إلا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة بناء على طلب ذوي الشأن التوزيع الإداري في المنطقة الاستئنافية الواحدة يجعل من كل محكمة من محاكم هذه المنطقة صالحة للنظر بصرف النظر عن الاختصاص المحلي بالإكساء بوصفها المستعجل فقط. المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلاً بتاريخ 26/10/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ المحكمة المختصة صاحبة الولاية هي محكمة البداية المدنية في دوما بعد تحديد قرار الدعوى التي تقرر فيها رفض الخصومة.2ـ القرار معدوم لأنه صدر عن سلطة غير مختصة.3ـ إتقان التحكيم أمام محكمة البداية المدنية في دوما وليس أمام محكمة المحدثة في الزبداني.في القانون والمناقشة القانونية:لا بد من التذكير إن التوزيع بين المحاكم هو توزيع إداري في المنطقة الواحدة ولا بد من التذكير أيضا أن محاكم البداية ذات الدرجة الواحدة.ولا بد من التذكير إن إكساء حكم الحكمين يقدم إلى محكمة البداية بوصفها المستعجل.ولا بد من التذكير إن الأصل في القضاء المستعجل أن يكون مقصودا لقضاء البداية.وأخيرا لا بد من القول على أن الحكم الصادر عن جهة قضائية غير مختصة يبقى متمتعا بكامل حجيته أمام محاكم تلك الجهة وإنما يعد معدوما لوجود في تظهر الجهات القضائية الأخرى.وعلى هذا الأساس طالما أن الاتفاق على التحكيم وإبراز الصك كان أمام محكمة البداية.وطالما أن الأطراف والحالة هذه ارتضوا التحكيم طريقا لحل خلافاتهم لأنه لم يعد للقضاء العادي أي اختصاص في ذلك.والقرار الذي يصدر عن الحكمين ووفق نص المادة 534 أصول لا يصير واجب التقيد إلا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة بناء على طلب ذوي الشأن.وطالما أن هذا الطلب واضح.وطالما أن محكمة البداية تختص أصلا بنص النزاع.وطالما أن التوزيع الإداري في المنطقة الاستئنافية الواحدة يجعل من كل محكمة من محاكم هذه المنطقة صالحة للنظر بصرف النظر عن الاختصاص المحلي بالإكساء بوصفها المستعجل فقط وبالتالي فإن محكمة الزبداني وهي المختصة أصلا بنص النزاع تعتبر هي المصالحة للنظر في هذه القضية.منوهين إلى أنه على فرض وجود خطأ وهذا مستبعد فإنه هذا الخطأ لا ينحدر بالقرار إلى درجة الانعدام وقيد الخطأ خطأ عاديا لا يدخل ضمن مفهوم العامد أو المستهتر.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ رد الدعوى شكلا.2ـ رد طلب وقف التنفيذ.