إذا كانت حدود العقار ومساحته واضحة ومثبتة في السجل العقاري، فإن التعدي على عقار الجوار يُحمَل على سوء النية، ولا يُقبل دفع الجهل أو الخطأ المادي، ويثبت للمالك حق طلب إزالة التجاوز وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
((إن وضوح الحدود والمساحات في قيود السجل العقاري يجعل المتجاوز على عقار جاره سيء النية، ولا يُعتد بادعاء الجهل أو الخطأ المادي، ويكون لصاحب العقار طلب إزالة التجاوز وإعادة الحال إلى ما كان عليه)). محكمة النقض السورية – الغرفة المدنية – قرار 1698 أساس 1436 تاريخ 28/10/1998.