• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأزمة القلبية متى كانت متوقعة فلا تعد حادثاً طارئاً

الأزمة القلبية، لكونها من الأمراض القلبية التي يمكن توقعها، لا تُعد حادثاً طارئاً ما لم تقترن بظروف استثنائية تُخرجها عن طبيعتها المتوقعة.

نص الاجتهاد

الإصابة بأزمة قلبية هي من الأمراض القلبية التي يمكن توقعها ولذا لا تعتبر حادثا طارئا