لا تقوم جريمة التزوير ولا يُحكم بانتفائها إلا بعد التثبت من لحوق ضرر، إذ إن الضرر عنصر لازم يجب التحقيق فيه ابتداءً لتحديد توافر أركان التزوير.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1962 – لابد من التحقيق عن الضرر في جرائم التزوير. إن تكامل عناصر التزوير في الفعل أو نفيه يتوقف على لحوق ضرر مما ينبغي التحقيق أولاً عن وجود هذا الضرر.