التصرف الصادر من المؤرث إلى أحد ورثته بعقد غير مسجّل، مع بقاء القيود العقارية باسم المؤرث واحتفاظه بالحيازة أو بالانتفاع مدى الحياة، يُكيَّف قانوناً على أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت لا بيعاً نافذاً في الحال.
إذا تصرف المؤرث خلال حياته إلى أحد ورثته ولكن بعقد عادي وبقيت الملكية قيداً للمتصرف المؤرث في السجل العقاري فأن المؤرث يكون قد احتفظ بالحيازتين المادية والقانونية وإما الانتفاع بالعقار مدى الحياة فيمكن إثباته بالشهود وفي هذه الحالة يعتبر التصرف وصية مضافة إلى ما بعد الموت