تقدير الأثر المترتب على تخلف الخصم عن الاستجواب من المسائل الموضوعية التي تترك لمحكمة الموضوع وحدها ضمن حدود اختصاصها التقديري.
ان ترتيب اثار التخلف عن الإستجواب من الأمور الموضوعية التي تعود إلى إطلاق اختصاص محكمة الموضوع