• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أثر التخلف عن الاستجواب من سلطة محكمة الموضوع الموضوعية

تقدير الأثر المترتب على تخلف الخصم عن الاستجواب من المسائل الموضوعية التي تترك لمحكمة الموضوع وحدها ضمن حدود اختصاصها التقديري.

نص الاجتهاد

ان ترتيب اثار التخلف عن الإستجواب من الأمور الموضوعية التي تعود إلى إطلاق اختصاص محكمة الموضوع