يجوز نقل الدعوى من المحكمة الناظرة إليها إلى محكمة مماثلة متى تعذر تأليف المحكمة قانوناً أو تبيّن أن نظرها قد يثير إخلالاً بالأمن، ويعود للمحكمة المختصة تقدير ذلك وفق ظروف الدعوى ووضع الطرفين.
يجوز نقل الدعوى من المحكمة واضعة اليد على الدعوى إلى محكمة مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يخشى معه الإخلال بالأمن ويعود للمحكمة تقدير مدى الإخلال بالأمن على ضوء ظروف الدعوى ووضع الطرفين